تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات حول تورط محام في النصب على عدد من المواطنين بحجة توفير فرص عمل لهم بمجلس الدولة ببنى سويف، حيث تبين من خلالها أن المتهم أقنع ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل مختلفة لهم بالمجلس نظير مبالغ مالية اختلفت قيمتها وفقًا لطبيعة الوظيفة.
وجاءت أقوال الضحايا التي أدلوا بها أمام جهات التحقيق، أن المتهم أقنع بعضهم أنه يعمل في مكتب محامى كبير بالقاهرة، وعلى علاقة بمستشار كبير بمجلس الدولة، سيمكنه من توفير فرص عمل لراغبي العمل بالمجلس نظير مبالغ مالية، وطلب منهم اجتذاب مزيد من راغبي العمل لتشغيلهم مقابل تخفيض المبالغ المالية المطلوبة منهم.
فيما جاءت أقوال بعض الضحايا الأخرين والذين بلغ عددهم نحو 23 ضحية، لتؤكد أنهم تعرفوا على المتهم عن طريق شقيقه الذي أقنعهم أنه يعمل مستشار بمجلس الدولة، وأنه سيقوم بتعينهم في المجلس مقابل مبالغ مالية، ونظير ذلك دفعوا له مبالغ مالية تراوحت ما بين 4 إلى 80 ألف جنيه، وأصدر لهم قرار تعيين في المجلس.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم ذهب بالضحايا للمجلس وطلب منهم انتظاره في الخارج لحين الإعلان عن أسمائهم للدخول وتسلم الوظائف، وكان في نيته أخبارهم أنه تم تأجيل تعينهم، إلا أن أحد الضحايا دخل المجلس وسأل عن الأمر وأكتشف تعرضهم لعملية نصب كبرى.
وتابعت التحقيقات، أن مسئول الأمن حينما شاهد عدد الضحايا الكبير، أدخلهم أحد قاعات المجلس، وبعد الإطلاع على قرارات التعيين المضروبة، توجهوا إلى قسم شرطة الدقى وهناك حرروا محضر بالواقعة، اتهموا فيه المحام بالنصب عليهم بطريق الاحتيال، واقناعهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بمجلس الدولة، وتقاضى نظير ذلك مبالغ مالية غير مستحقة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم وعد ضحاياه بتشغيلهم في وظائف مختلفة دخال المجلس، من بينها وظائف في لجان المفوضين والمنازعات وموظفين في أمور إدارية، وحدد مبلغ مالي لكل وظيفة، حيث اختلف المبالغ المالية التي دفعها كل فرد من الضحايا لتتراوح ما بين 4 و40 و15 و100 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تقاضى نحو 700 ألف جنيه من 23 ضحية.
وأصدرت النيابة أمرًا بحبس المحام 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بضبط وإحضار باقى المتهمين في الواقعة، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
جدير بالذكر أن المادة 336 نصت على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.