شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لمواجهة ظاهرتى ضلوع بعض العاملين فى هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات، ورفض الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى عدد 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.
وفيما يتعلق بطلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور، مشيرًا إلى أن رفض اللجنة لرفض الحصانة يأتى لاسيما وأنها ارتأت شبه الكيدية فى البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التى قدمها النائب فى هذا الصدد.
وقال الطماوى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية فى البلاغات المقدمة ضده.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون الذى وافقت عليه التشريعية بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تضمن مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة ذاتها، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى الحالة المشار إليها بالبند "1"من الفقرة الآولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
كما تنص المادة "71 "المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه .وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة 18 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة