بعد مرور 48 ساعة على سرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، بحى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى كشف غموض الحادث، وكشف هوية المتهمون بسرقتها، والقبض عليهم، ليتم استعادة المسروقات، بعد إرشاد المتهمون البالغ عددهم 3 أشخاص عنها، ويدلون بتفاصيل ارتكابهم السرقة، طمعا فى الاستيلاء على مصوغات ذهبية، ومبالغ مالية، إلا أنهم لم يعثروا سوى على كاميرا ديجيتال، ولاب توب، وأيباد، وريسيفر.
المتهمون اعترفوا عقب القبض عليهم، بتفاصيل ارتكابهم السرقة، فقالوا إنهم يعملون فى مجال رعاية الحدائق، كعمال "جناينية"، بكمباوند الأشجار، الكائن به الفيلا، ويعلمون أنها ملك محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وعقب علمهم بسفر المقيمين بها لقضاء إجازة المصيف، وإغلاق الفيلا وخلوها من أى شخص، قرروا سرقتها، طمعا فى الاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبالغ مالية، مستغلين سهولة ترددهم على الكمباوند لرعاية الحدائق.
وأضاف المتهمون، أنهم أحضروا أدوات تمكنهم من كسر النافذة، وعقب تسللهم للفيلا، فتشوا بمحتوياتها، وخاصة غرفة النوم، ولم يعثروا سوى على المسروقات، فاستولوا عليها، وفروا هاربين، واتفقوا على تقسم حصيلة السرقة بينهم.
فريق البحث الجنائى الذى أشرف عليه العميد علاء فتحى، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، تمكن من كشف هوية المتهمين، قبل مرور 48 ساعة على تلقى البلاغ، حيث بدأوا فى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المحيطة، وسؤال أفراد الأمن الخاص بتأمين الكمباود، حتى تم رصد المتهمين، وبعرض صورهم على أفراد الأمن تعرفوا عليهم، ونجح رجال المباحث فى تحديد أماكن إقامتهم وضبطهم.
عقب ضبط المتهمين، أرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات، فتم ضبطها، وضبط الأدوات المستخدمة فى كسر النافذة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارات يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات، وتبي أن الفيلا تقيم بها ابنة الخطيب، إلا أنها مسجلة باسمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة