الحبس والغرامة لمن يتلقى تمويلا من جهاز تنمية المشروعات ببيانات غير صحيحة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:00 ص
الحبس والغرامة لمن يتلقى تمويلا من جهاز تنمية المشروعات ببيانات غير صحيحة الجلسة العامة بمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة (104) من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عقوبة الحبس والغرامة، التى لا تجاوز مثلى قيمة التمويل أى بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تلقى تمويلاً من جهاز تنمية المشروعات وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها، أو قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات أو خدمات من شركات ضمان مخاطر الائتمان.
 
وكان البرلمان وافق على قانون تنمية المشروعات وصدق عليه الرئيس، وجاء إصدار هذا القانون من منطلق حرص الحكومة على إعداد تنظيم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع الاستحقاق الدستورىالوارد بنص المادة (28) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات مستحدثة لتذليل التحديات التى تعيق هذا القطاع، إلى جانب تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القيام بدوره فى هذا المجال.
 
ويهدف القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
 
ويمثل القانون بديلاً للقانون الحالى الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.
 
كما تضمن القانون إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع
 
وتضمن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع
 
ومن أهداف القانون العمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة