تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مواد عقابية لكل من يحصل على حقوق ذوى القدرات الخاصة بالتزوير أو انتحال الصفة دون وجه حق، وذلك حتى يتم توجيه كافة هذه الحقوق المكتسبة والمنصوص عليها فى التشريع لأصحابها، وأن تستفيد هذه الشريحة من المجتمع بكافة المميزات الواردة فى القانون، وفى نفس الوقت ردعا لكل من تسول له نفسه المساس بهذه الحقوق دون وجه حق.
وفيما يلى نستعرض العقوبات المنصوص عليها فى القانون، ورد ما يحصل عليه الشخص منتحل الصفة مرة أخرى.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
1 - تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .
2 - انتحل صفة شخص ذى إعاقة ، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
3 - استولی بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث - حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم على الجانی برد ما تحصل عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة