حكم نهائى من محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة ببراءة زوج من تهمة تبديد منقولات زوجية.. محكمة أول درجة قضت بحبس الزوج والمتهم طعن عليه.. الحيثيات: المحضر محرر بتوكيل عام لا يصلح فى تحريك جنحة تبديد

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 04:00 ص
حكم نهائى من محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة ببراءة زوج من تهمة تبديد منقولات زوجية.. محكمة أول درجة قضت بحبس الزوج والمتهم طعن عليه.. الحيثيات: المحضر محرر بتوكيل عام لا يصلح فى تحريك جنحة تبديد محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بالجيزة، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، يهم ملايين الأسر بإلغاء حبس زوج أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتى، وإعادة محاكمته على خلفية اتهام زوجته له بتبديد المنقولات الزوجية، مستندة في حيثيات الحكم على أن تحرير المحضر تم بتوكيل عام وليس الزوجة المتضررة، وتحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

الوقائع.. زوجة تقيم ضد زوجها دعوى تبديد العفش

واقعة الجنحة تتحصل فيما قرره محضر الضبط أن وكيل محام عن المدعوة "أ.ن" بموجب التوكيل العام رقم 10567 توثيق الجيزة وأن موكلته تتضرر من زوجها المدعو "و.ع"، لأنه بموجب قائمة منقولات زوجية تسلم منها منقولاتها المبينة وصفاَ وقيمة بالقائمة، وقد تعهد ردها وقت الطلب إلا أنه منذ أسبوع وبناحية دائرة قسم الهرم، قام بطردها من منزل الزوجية من منزل الزوجية وطالبته بإعطائها منقولاتها إلا أنه امتنع مما يعد ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة، وقدم صورة ضوئية من قائمة المنقولات الزوجية.  

124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

والنيابة العامة أسندت إلى المتهم – الزوج – أنه بدد المنقولات الزوجية والمملوكة للمجنى عليها، والمسلمة إليه، فأختلسها لنفسه ما تسببه معه في إضرارَ بالمجنى عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، فيما قضت محكمة أول درجة غيابياَ بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بكفالة قدرها 200 جنية لإيقاف التنفيذ، إلا أن المتهم لم يرتضى بهذا الحكم فطعن عليه بالمعارضة.  

محكمة أول درجة تقضى بحبس الزوج.. والمتهم يطعن لإلغائه

وفى تلك الأثناء – قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية ولم يرتضى المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بالاستئناف، فضت المحكمة غيابياَ بسقوط حق المتهم فى الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بالمعارضة، وبالجلسة حضر المتهم بشخصه ومحاميه وقدم عذراَ ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الشكل الذى رسمه القانون في تحريكها. 

48005-48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل المعارضة – فإن من المقرر بنص المادة 398/1 من قانون الإجراءات بأنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ومن المقرر بنص المادة 418 من ذات القانون بأنه يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة – لما كان ذلك – وكان الحكم المعارض فيه صادر غيابياَ في جنحة معاقباَ عليها بعقوبة مقدية للحرية، وخلت الأوراق من إعلانه للمتهم فإن ميعاد المعارضة فيه بالنسبة له يكون مفتوحاَ وكان المتهم قرر فيه بالمعارضة بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة ومن ثم تكون معارضته أقيمت في الميعاد مستوفيه لأوضاعها القانونى فهى مقبولة شكلاَ.

الحيثيات: التوكيل العام لا يصلح فى تحريك جنحة تبديد "العفش"

وبحسب "المحكمة" – وحيث أنه عن موضوع المعارضة فلما كان الحكم المعارض فيه قضى بسقوط حق المتهم في الاستئناف لعدم سداده للكفالة المحكوم بها ولم يتقدم للتنفيذ بعذر عن تخلفه وكان المتهم عارض هذا الحكم، وتقدم للتنفيذ وقدم عذراَ عن عدم حضوره لجلسة الحكم المعارض فيه وكان يترتب على معارضته إعادة نظر الدعوى طبقا للمادة 401 إجراءات جنائية ومن ثم يضحى الحكم المعارض فيه على هذا النحو في غير محله، مما يتعين إلغائه. 

28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

ووفقا لـ"المحكمة" – أن مؤدى ذلك النص أن وحيث أن المشرع حدد الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية عنها على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص، فالشكوى من المجنى عليه وحده، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى، فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة فقد قاست محكمة النقض على الحكم الخاص بالسرقة بين الأزواج أو الأصول أو الفروع، والتى يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى المادة 312 من قانون العقوبات فاعتبرت المحكمة أن القيد صحيح فى جريمة خيانة الأمانة أو التبديد التى ترتكب بين الأزواج أو الأصول أو الفروع – الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق .

وتؤكد: تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً  

ومن المقرر أن جزاء تحريك الدعوى العمومية فى الجرائم المتوقف تحريكها على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص هو عدم قبول الدعوى الجنائية - لما كان ذلك وكانت الجريمة المسندة للمتهم هى جريمة تبديد منقولات زوجية، وكان الثابت من محضر الضبط أن مقدم الشكوى هو الوكيل العام للمجنى عليه التى هى زوجة المتهم، وعليه فإن تحريك الدعوى الجنائية على هذا النحو رغم عدم إزالة القيد الوارد على سلطتها فإن تحريك الدعوى الجنائية يعد باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتحتم إلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية .   

128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

2
 
مستند 
 
1111

مستند الأسرة







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة