سيدة تطالب زوجها بربع مليون جنيه نفقة.. وتؤكد للمحكمة: تزوج عليا وأنجب طفلا

الجمعة، 11 سبتمبر 2020 09:00 ص
سيدة تطالب زوجها بربع مليون جنيه نفقة.. وتؤكد للمحكمة: تزوج عليا وأنجب طفلا خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجها بدفع ربع مليون جنيه، نفقه زوجيه ونفقه صغارلأولادها الثلاثة، وذلك بعد 20 عاما من زواجها، وادعت نشوب خلافات بينهما بعد اكتشافها علاقته بشابه وزواجهما عرفيا وإنجابه طفلا، وأكدت أن زوجها ميسور الحال ولديه معرض سيارات، وأرضي وعقارات، ويمتلك وأسرته مكتب للتسويق العقاري،  ويتحايل على القانون لتزوير دخله، حتى يحرمها وأولادها من حقوقهم.

وأشارت الزوجة ن.ع.أ، البالغة من العمر 45 عاما، بمحكمة الأسرة: "زوجي يلاحقني لإجباري على التنازل عن حقوقى، بعد أن تزوج على، وأنجب طفل، وأصبح ملاحق بدعوي إثبات نسب وإثبات زواج، ورغم أن دخله يتجاوز الـ 100 ألف شهريا بخلاف الأموال التى يتحصل عليها من العمل من عمولة بيع الأراضي والعقارات، يمتنع عن منحي أجر المسكن ونفقات علاجية والملابس".

وأضافت بدعواها بمحكمة الأسرة: "اكتشفت خيانته لي ومحاولته إصلاح ذلك الخطأ بعرض مبالغ مالية عليها، وبعدها طلبت الانفصال، ليحاول أن يدفعني للشهادة فى صالحه وهو ما رفضه، وبعدها قرر أن يعاقبني ويلاحقني بدعاوي قضائية،  وتخلف عن منحهم المصروفات اللازمة، بعد طلبي الطلاق".

وأضافت: "توعدني بأنه لن ينفق مليم واحد عليهم، إذا لم أستجيب لطلبه برجوعي للعيش برفقته، ومنذ ذلك الوقت وأنا أخشي من الخروج من منزلى خوفا من تهديداته، وأصبحت فى صراع أمام المحاكم،  بعد أن تنصل من رعاية الأولاد، والإنفاق عليهم، وواصل تهديدي، ووجه لي الكثير من الإهانات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة