القانون يمنح 9 امتيازات للهيئات الرياضية.. إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية الأبرز

الأحد، 13 سبتمبر 2020 11:00 ص
القانون يمنح 9 امتيازات للهيئات الرياضية.. إعفاءات ضريبية ورسوم جمركية الأبرز مجلس النواب
كتب ـ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، عددا من الامتيازات والإعفاءات للهيئات الرياضية، لدعمها وتمكينها من القيام بدورها، حيث تنص المادة رقم (9) من القانون، على أن تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:

1 ـ عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف.

2 - اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

3 - الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.

4 - الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود المحررات والاوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

5 ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

6 ـ  الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى.

7 -الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

8 - تخيفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الاجور المقررة.

9 - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الاحوال.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة