أقامت سيدة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته بعد امتناعه عن تجهيز ابنته وحرمانها من حقوقها، وتبرأه من نسبها، والتسبب بفسخ خطبتها، لتؤكد الزوجة أنه بعد 29 عاما من زواجها وزوجها وتحملها بخله وعنفه قرر أن ينتقم من ابنته ويفضحها أمام أهل خطيبها، ويطردهما من منزله، ويقوم بالزواج بعد أسابيع من سيدة أخري.
وأكدت أن زوجها تركها معلقة طوال عامين، وحرمها من من النفقات الواجبة عليه بحكم أنها ما زالت على ذمته، وظلمها وسلبها حقوقها الشرعية، ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وعرضها للإهانة والإساءة.
وأشارت الزوجة إلى أنها أقامت دعوي طلاق للضرر للتفريق بينها وزوجها، لخشيتها على نفسها، بعد تدهور حالتها الصحية، أثر نشوب خلافات بينهما، ليتخلى عنها زوجها، ويتزوج على منقولاتها.
وأضافت خ.ل.ي، البالغة من العمر 50 عاما: "ضيعت من عمري فى خدمة زوجي، صبرت على إساءته لي، وخدمة أهله ومعايرتهم لى بعدم إنجاب صبي، كنت أستدين له ومنحته ميراثي ليفتح به عمل خاص به، وعندما جرت الأموال بين يديه وكبرت تجارته نسي كل ما فعلته، وتغيرت معاملته معي".
وأكدت الزوجة صدور حكم بإلزامه بـ90 ألف جنيه نفقات ابنته، وحكمين حبس للتخلف عن دفعه النفقات لها، مشيره إلى أن زوجها رفض سداد ثمن جهاز ابنتها وتركها تستدين أموال ومهددة بالحبس بسبب تخلفها عن السداد.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
والقانون أكد أن الزوجة تستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً ، طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، حال تطليقها طلاقا بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.