إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المعصرة بالقاهرة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 09:23 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المعصرة بالقاهرة متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشبت مشاجرة بالأسلحة والشوم بين عائلتين بمنطقة العزبة البحرية فى المعصرة، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المعصرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين تشاجر بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 2  وتم نقلهما للمستشفى، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.   وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

  كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات. 

 

 ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة