حبس مسجل خطر هارب من حكم بالسجن المؤبد فى السلام

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:21 ص
حبس مسجل خطر هارب من حكم بالسجن المؤبد فى السلام حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام بحبس مسجل خطر، هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية من بينها حكم بالسجن المؤبد بمحل إختبائه واخطار ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم المطلوبين .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إختباء (أحد العناصر الإجرامية - مُقيم بناحية الريشات بدائرة مركز بلبيس بالشرقية ، محكوم عليه فى 3 قضايا "سلاح وذخيرة - سرقة بالإكراه " من بينهم حكم بالسجن المؤبد) ، بشقة كائنة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وأسفرت عن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول السـلام ، وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة ، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

ونصت المادة 287 من القانون على ، لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالإستئناف جائزا الا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية .

كما نصت المادة 288 على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

ونص القانون على أن النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفالة .

وحددت المادة 290 حالات يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

1 – الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات .

2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقتضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند .

3 – إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام .

4 – إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه .

5 – إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

6 – إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

ونصت المادة 291 عل. إنه يجوز التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام . ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم .ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.

وسمحت المادة 292 بطلب وقف النفاذ المعجل ، حيث نصت على ، يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الإستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها الغاؤه.

ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة