قال حسن محمود المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن القانون وضع عدة شروط منظمة لوجوب أجر الحضانة وحق الحاضنة فى المطالبة بأجر رعاية صغيرها، حيث نص القانون رقم 100 بتعديلاته لسنة 1929، شدد على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض، وتستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم.
وأضاف المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، أنه وفقا لمواد القانون يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها، بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة، ويلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد.
وأكد:" ويعتبر التعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج، وللأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء" .
وأشار المختص بشئون محاكم الأسرة:" تعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر، وهنا نجد أن أجر الحضانة حق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات، ويحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة.
وأضاف:" ينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها، ويجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة، ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها" .