الضرائب: أول يناير إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالإقرار الإلكترونى

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:58 ص
الضرائب: أول يناير إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالإقرار الإلكترونى رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه من أول يناير المقبل ، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، ولن يتم قبولها ورقيًا ، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة ، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حاليًا ، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030 ، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة فى تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدى إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية  .

وأشار  رضا عبد القادر، إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (  296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذى يزاول الأنشطة التالية منفردا وهى  النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية)  قد أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً ، وذلك إعتباراً من أول يناير المقبل ، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الاقرارات الضريبية الماضي وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 ،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.
 
وأكد رضا عبد القادر، أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لايُمسك دفاتر وحسابات منتظمة ، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن ، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها ) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية. 
 
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الاقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg  لتقديم الدعم الفني .
 
وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه انطلاقاً من توجيهات وزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق التحول الرقمي والميكنة ، فلقد قامت المصلحة بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax ، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا ( أشخاص اعتباريين ، أوأشخاص طبيعيين )  وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.
 
وأوضح رجب محروس، أنه يلتزم بتقديم إقرار (101) المموليين من الأشخاص الطبيعيين غير مؤيد بمستندات و الذين يقتصر نشاطهم على بعض أو كل الأنشطة التالية ( مرتبات – تجارى أوصناعى – ثروة عقارية – مهن حرة أو غير تجارية .
 
وأشار إلى أنه تم إعداد دليل ونشره على الموقع الإلكترونى للمصلحة يوضح كيفية استيفاء اقرار(101) الخاص بالضريبة على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين إلكترونيا،  مضيفا أن موقع البوابة يقدم تسهيلات كبيرة للممول لكى يقوم بتقديم إقراره بطريقة مبسطة ، حيث أن البرنامج يقوم بالعمليات الحسابية والضريبية ويقوم أيضاً بترحيل القيم إلى المكان الصحيح دون تدخل من الممول مما يمنع وقوع الممول فى خطأ الترحيل أو خطأ حساب للقيم المدخلة .
 
وقال رجب محروس، أن إقرار (101) يتكون من  إيرادات العقارات المبنية ،وجدول رقم (1) تحليل الإيرادات الأخرى ، وجدول رقم (2) عائد وأرباح أذون خزانة وعائد سندات الخزانة المكتتب فيها والمستحق خلال العام ،وجدول رقم (3) تحديد صافى ربح مبيعات السلع غير المسعرة جبرياً ، وجدول رقم (4) أرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية حسب كل دولة  ، وجدول (5) إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة بالخارج ، وجدول رقم (6) توزيعات الأرباح للأسهم / الحصص التى يحصل عليها الشخص الإعتبارى المقيم فى مصر من أشخاص إعتبارية مقيمة .
 
وأضاف رجب محروس، أن من مكونات إقرار (101 ) جدول رقم (7) خاص بقيمة الأعمال التى قام الأطباء أو الأخصائيون بتنفيذها لحسابهم الشخصى بالمستشفيات والمراكز العلاجية وقيمة الخصم  ، وجدول إجمالى الإيرادات الواردة بإقرارات ضريبة القيمة المضافة ، وجدول تحديد صافى ربح سيارات الأجرة والنقل ،جدول الإيرادات الخاضعة للضريبة – إقرار المرتبات ، وجدول الإعفاءات – إقرار المرتبات ،وجدول إيرادات المهن غير التجارية – غير المؤيد بحسابات منتظمة ، قائمة الإقرار التفصيلية ، مقدار الضريبة المستحقة :التسوية (مدين / دائن ) ، الفترة الضريبية . 
 
وشدد رجب محروس، أنه لايتم قبول إدخال إقرار معدل إلا إذا تم إدخال إقرار أصلى ثم قام الممول بالسداد طبقًا للمادة 84 من القانون رقم (91) لسنة 2005 .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة