حكم قضائي بإثبات زواج أجانب في أقل من شهرين.. الحيثيات: الزوجان لجآ لمحكمة الأسرة بعيدا عن إجراءات الشهر العقاري للاستفادة من سرعة الفصل.. وتؤكد: الإقرار تعبير عن إرادة جدية حقيقية بين الطرفين

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 03:00 م
حكم قضائي بإثبات زواج أجانب في أقل من شهرين.. الحيثيات: الزوجان لجآ لمحكمة الأسرة بعيدا عن إجراءات الشهر العقاري للاستفادة من سرعة الفصل.. وتؤكد: الإقرار تعبير عن إرادة جدية حقيقية بين الطرفين محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الرمل لشئون الأسرة، حكماَ بإثبات واقعة زواج أجانب في أقل من شهرين بعيداَ عن إجراءات الشهر العقاري التي تستمر 5 أشهر على الأقل، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الرازق، وعضوية المستشارين السيد القمارى، وشادى حسنى، وبحضور وكيل النيابة محمد ناجى، وأمانة سر ماجدة أنور.  

الوقائع.. سيدة تقيم دعوى إثبات العلاقة الزوجية

تتحصل وقائع الدعوى الصادرة لصالح المحامية إيمان مصطفى، في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16 سبتمبر 2019 وأعلنت قانوناَ طلبا في ختامها الحكم بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعى والمدعى عليها مع إلزام الأول بالمصاريف والأتعاب. 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

وقالت شرحاَ لدعواها إنها تزوجت المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 4 سبتمبر 2019 زواجاَ شرعياَ على كتاب الله وسنة رسوله على صداق قدره مسمى جنيه دفع منه مسمى جنيه والمؤجل مسمى جنيه، وحيث إن المدعى يرغب في إثبات العلاقة الزوجية، الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج العرفى، والذى بمطالعته تبين أنه مؤرخ 4 سبتمبر 2019 وثبت فيه زواج المدعى من المدعى عليها في حضور شاهدين.

كما ثبت أن معجل الصداق قدره مسمى جنيه والمؤجل مسمى جنيه، ومزيل بتوقيعات منسوبة لطرفيه وتداول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعى والمدعى عليها كل بوكيل عنه محام وسلم وكيل المدعى عليها للمدعى بطلباته، وأقرت بالزواج من المدعى، والنيابة فوضت الرأي، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

1

شروط قبول دعوى إثبات العلاقة الزوجية

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فإنه لما كان النص في المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاَ بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاَ بأية كتابة".

ووفقا لـ"المحكمة" – من المقرر بقضاء النقض أن عقد الزواج شرعاَ عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولي، وكانت المادة 103 من قانون الإثبات نصت على أن: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة"، ونصت المادة الثانية لها على أن: "الإقرار حجة قاطعة على المقر، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود في الوقائع الأخرى، وأن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقبل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو اكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية. 

2

المحكمة تقضى بإثبات العلاقة الزوجية

إذ كان ما تقدم وكان المدعى قد أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات زواجه من المدعى عليها الحاصل بتاريخ 4 سبتمبر 2019 استناداَ إلى عقد الزواج سالف البيان، وكان وكيل المدعى عليها قد مثل بالجلسات، وسلم للمدعى بطلباته وأقر بقيام علاقة الزوجية بين الطرفين، وكانت المحكمة ترى أن ذلك الإقرار هو تعبير عن إرادة جدية حقيقية لم يشوبه عيب من عيوب الرضا وهو الأمر الذى يكون معه ذلك الإقرار حجة على المقر فيما أقر به ولازم ذلك القضاء بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعى والمدعى عليها وبه تقضى المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.   

 
119970963_112324937287670_8066887449842228041_n
 
 

 

119989714_112324960621001_4096805555769382321_n
=








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة