نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى أقره مجلس النواب نهائيا، على أن يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد مُحددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1 - تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2 - الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3 - الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج.
4 - الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المُقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5 - تحديد نسبة الاحتياطى ومكوناتها.
6 - الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية.
7 - الحدود القصوى لتركز العملات.
8 - ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية وتقديم المنتجات المصرفية.
9 - المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك.
10 - قواعد حوكمة البنوك وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه وتعزيز استقلالية أعضائه، وتحديد آلية تقييم الأداء، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفي.
11 - ميثاق سلوك العمل المصرفى وقواعد الأصول المهنية.
12 - نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
13 - معايير تطبيق الرقابة المجمعة على البنوك وشركاتها التابعة.
14 - قواعد الإفصاح واعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
15 - الشروط الواجب توافرها فى المسئولين الرئيسيين.
16 - القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان.
17 - الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
18 - ضوابط تعامل البنوك مع اطرافها المرتبطة.
19 - قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك.
20 - نظام الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين.
21 - شروط وقواعد اصدار البنوك لشهادات الإيداع الدولية.
22 - شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة