أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها التطليق للضرر، وذلك لخشيتها على نفسها بسبب ملاحقه زوجها لها، بعد امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة، وتقديمها التماس لرفضه، وإثباتها الضرر الواقع عليها بعد محاوله زوجها التخلص منها بخنقها وفقا لشهادة الشهود وتقرير طبي، لتؤكد" وصل الجبروت بزوجى بقيامه بتحريض بلطجية لطردى من منزلى، عندما طالبته بالنفقة وحقوقى الشرعية، ووقف يدعى عدم قدرته المادية على الدفع رغم يسر حالته".
وتابعت ي.ن.ع، البالغة من العمر 36 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خلافات زوجيه طاحنة جمعتنى وزوجي، سببها خيانته لى، وعندما أعترض عنفنى وأنهال على بالضرب، وسرق منقولاتى ومصوغاتي، وباعها لينفقها على السيدات التى تجمعه معهم علاقة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".
وتضيف: "ثار جنونه بعد قيامى بإقامة دعوى قضائية اتهمته فيها بالتبديد وحاول خنقي، وهددنى بتشويهى، وحاول اصطحاب أطفالى بالقوة لولا تدخل أهلى ونجدتي، لأعيش مأساة طوال 8 شهور، بعد استمرار ملاحقته لى حتى يجبرنى للعودة له".
وتؤكد الزوجة: "عشت فى عذاب وإهانة، منعنى من الحصول على حقوقى، ليحرض بلطجية للتعدى على بالضرب، ورفض سداد النفقات الصادرة لى بحكم قضائى رغم أنه ميسور الحال، ورفض تطليقي، وهدد بتعليقي، وخطب سيدة أخرى وواصل ابتزازه لى".
ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة