قانون المحال يلزم بإبلاغ الضرائب والتأمينات خلال شهر من تاريخ الترخيص

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 02:00 م
قانون المحال يلزم بإبلاغ الضرائب والتأمينات خلال شهر من تاريخ الترخيص      مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع قانون المحال العامة الجديد الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، إجراءات ميسرة لتراخيص المحال العامة لإدخال المحال والأنشطة غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحصيل الضرائب منها مثل أي نشاط آخر، وفي إطار ذلك وحد القانون جهة إصدار التراخيص للمحال العامة التى تشمل (المقاهى، المطاعم، الكافيهات، المحلات التجارية والصناعية، الملاهى، المعارض، الأكشاك، وغيرها).
 
 
ونص قانون المحال العامة على أن تنشأ مراكز لإصدار التراخيص، وذلك كالتالى:
 
ـ تُنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
 
ـ يصدر قرار إنشاء هذه المراكز من اللجنة العليا للتراخيص.
 
ـ يرأس مركز  إصدار الترخيص أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وبعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
 
 
 
ـ يلزم القانون المركز المختص بإبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
 
 
 
ـ يجوز بقرار من اللجنة العليا بناء على عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة