شمل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة، والذى نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، والمعروف برقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، أن يتم تقدير التعويض لصاحب العقار وفق لجنة فنية. وكان مجلس النواب وافق علي القانون، الذي ينص على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى، والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
ونرصد تفاصيل تشكيل هذه اللجنة والمهمة المنوطة بها:
- تقدير التعويض يكون بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى.
- تتكون من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة
- ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة.
- ولا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ".
- ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.
تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور القرار .
- وذلك فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.