زى النهارده من 3 سنوات، يوم 27 سبتمبر 2017، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تقضى بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين فى اتهامهم بحرق سيارتى شرطة بمنطقة البساتين فى يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف البساتين".
عقدت تلك الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة