زى النهارده من سنتين، يوم 29 سبتمبر 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تستمع لأقوال شهود النفى في محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، في القضية المعروفة بـ"داعش اسكندرية"
وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لشهود النفى الذين احضرهم الدفاع مع المتهمين المحبوسين في الدعوى. عقدت تلك الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".
كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة