حدد القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبة دخول المواقع الأثرية أو تسلقها بدوم تصريح، بالحبس والغرامة.
وتنص المادة 45 مكرر1 من القانون، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
ويستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التى انتشرت مثل الدخول خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.
جدير بالذكر أن تعديل قانون حماية الآثار جاء بسبب انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج مؤخرًا، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع فى بعض صالات المزادات العالمية، وقدمت الحكومة هذا التعديل التشريعى لمجلس النواب، انطلاقًا من الالتزام الدستورى بالحفاظ على الهوية الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما استولى عليه منها، وكان لزامًا الخروج بمبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمى حماية لتراثها الثقافى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة