نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، فيديو توضيحي للموظفين العاملين بالدولة يوضح كيفية وطرق الحصول على الإجازة المرضية باجر ، موضحا أنه في حالة اصابة الموظف بمرض يمنعه من الذهاب الى العمل فعليه أولا اخطار جهة العمل من خلال البريد أو التليغراف أو الفاكس أو حتى هاتفيا أو من خلال الابلاغ عن طريق أحد الزملاء ، كما أن جهة العمل ستقوم بتحويل الموظف المصاب الى المجلس الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه .
وأشار الفيديو ، الى أن القانون كفل للموظف حقوقه في الحالات المرضية على النحو التالى " يحق للموظف الحصول على اجازة مرضى كل 3 أعوام خلال مدة خدمته ويتم منحها من المجلس الطبى المختص فيما يعرف بالدورة المرضية ويتم الحصول على الاجر الكامل في لـ 3 شهور الأولى من الاجازة ويتم منحه 75 % من الاجر في لـ 3 شهور التالية ، على أن يحصل الموظف في لـ 6 شهور التالية على 50 % من الاجر واذا كان السن فوق 50 عاما سيحصل على 75% من الاجر .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة