نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، قواعد حساب الاشتراكات، وتضمن أحكام خاصة بأداء الاشتراك لبعض الفئات المؤمن عليهم، ونص على أن يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
ووفقا للقانون، تحسب الاشتراكـات التى يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم وفقا لما يلى:
أ- بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ب- بالنسبة لباقى البنود: خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم فى شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملًا وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة.
ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى.
وتنص مادة (116) على أنه مع عدم الاخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أجر اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حسابِه، وطريقـة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها.
وفقا للمادة (117) يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا من المادة (2) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة، ويسرى تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضى ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.
وتنص المادة (118)، على أنه يجوز للمؤمن عليه المشار إليه بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى، وفى جميع الأحوال يشترط لقبول طلب التعديل توافر الشروط الأتية:
1- أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.
2- أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون اجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمن عليه.
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة طلب التعديل بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ إخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا القانون.
وفى ضوء المادة (119): تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجـازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد، وذلك وفقًا للنسب المقررة فى المادة (121) من هذا القانون.
2 - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقًا للنسب المقررة فى المادة (121) من هذا القانون.
وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة فى المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.
3 - مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر : يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
5 - مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة فى المواعيد الدورية.
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.
6 - مدد الاستدعاء والاستبقاء : تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة فى المواعيد الدورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة