حدد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة السجن المشدد لمن يرتكب جريمة من جرائم تقنية المعلومات بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (34) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه "إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد".
يذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حساب خاص أو موقع على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت منذ أيام، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن القرار تعريف كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والبنية المعلوماتية الحرجة ومفتاح التشفير.