قانون المعاشات يلزم القطاع الخاص بتقديم بيانات العاملين وأجورهم للتأمينات

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:00 ص
قانون المعاشات يلزم القطاع الخاص بتقديم بيانات العاملين وأجورهم للتأمينات الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى المادة (120) منه، على أن يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (127) من هذا القانون.

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقًا لما تسفر عنه تحرياتها وفى تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحسـاب المنصوص عليه فى المادة (150) من هذا القانون ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.

وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، وفى حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقًا لهذا القرار.

ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يومًا التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيًا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة