النيابة تأمر بتشريح جثة حداد لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بالشيخ زايد

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:39 م
النيابة تأمر بتشريح جثة حداد لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار بالشيخ زايد التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بتشريح جثة حداد لقى مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار فى الشيخ زايد، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص أعمال الحفر التى نفذها المتهم المتوفى وآخرين تم ضبطهم، وبدأت التحقيق مع باقى المتهمين؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مزرعة بطريق إسكندرية الصحراوى، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع حداد خلال التنقيب عن الاثار، حيث انهارت عليه حفرة أثناء أعمال التنقيب، مما أسفر عن مصرعه، وأشارت التحريات إلى تورط 4 أشخاص اخرين فى التنقيب عن الآثار، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وأن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

 وكان مجلس النواب، قد وافق على تطبيق مشروع قانون حماية الآثار من الاتجار بها، وهي عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة