الفتوى والتشريع تؤكد تمتع السيارات المستوردة لذوى الإعاقة بالإعفاء الضريبى

الأحد، 06 سبتمبر 2020 02:37 م
الفتوى والتشريع تؤكد تمتع السيارات المستوردة لذوى الإعاقة بالإعفاء الضريبى سيارات-أرشيفية
كتب: أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، إلى أن السيارة المُجهزة طبيًّا التي تستورد من الخارج للاستعمال الشخصي للأشخاص ذوى الإعاقة، تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
 
وأكدت الجمعية أن المعروضة حالته قام باستيراد سيارة مُجهزة طبيًّا ذات منشأ أوربى، والسعة اللترية لها 1796 سى سى، وذلك بغرض استعماله الشخصى، وكانت السيارات ذات المنشأ الأوربى، أيًّا كانت السعة اللترية لها، تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية وفقًا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوربية الصادر بشأنها قرارا رئيس الجمهورية رقما (335) لسنة 2002، و(11) لسنة 2004.
 
وأوضحت الفتوى، يحق للمعروضة حالته الاستفادة من الإعفاء الوارد بها، كما يحق له الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المقرر للسيارات وفقًا لنص المادة (31) من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها ، باعتباره من المخاطبين بأحكام هذا القانون، دون أن يكون مُلزمًا بسداد فروق ضريبة جمركية على الفئة الأعلى وفقًا لحكم البند (5) من المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها، بحسبان أن سداد فروق ضريبة جمركية وفقًا لحكم هذا البند يفترض أن ثمة ضريبة جمركية مُستحقة على الفئة الأعلى، الأمر غير الحاصل في الحالة المعروضة.
 
وقالت الجمعية إن المشرع في قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، قرر فى المادة (31) منه إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًّا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذوى الإعاقة أيًّا كانت إعاقته، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل ٥ سنوات.
 
وأضافت، حظر التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال ٥ سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأى صورة من صور التصرف، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
 
وناط المشرع باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد قواعد وإجراءات منح الإعفاء، وتضمنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في المادة (75) منها شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن بينها ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سى سى.
 
وفي حالة تجاوز السعة اللترية 1600 سى سى، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتضمن البند (7) من المادة ذاتها النص على عدم جواز الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
 
وأكدت الجمعية أن الإعفاء الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، هو إعفاء شخصى مقرر للأشخاص ذوى الإعاقة دون النظر إلى منشأ السيارات أو ووسائل النقل الفردية، في حين أن الإعفاء الوارد باتفاقية المشاركة المصرية الأوربية هو إعفاء عينى للسيارات ذات المنشأ الأوربى أيًّا كان القائم باستيرادها، سواء من الأشخاص ذوى الإعاقة أو غيرهم، ومن ثم فلا تعارض أو تزاحم في تطبيق الإعفاء الوارد بكل منهما حال توافر شروط ومناط تطبيقه.
 
واختتمت: السيارات ذات المنشأ الأوربى تتمتع بالإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية أيًّا كانت السعة اللترية لها .
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة