استهدفت التعديلات الأخيرة بقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، زيادة موارد الصندوق لهدف دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإيجاد آليات جديدة، والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه برقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019.
وجاء القانون فى إطار سياسة الدولة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية المبتكرين والنوابغ وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الابتكار والعلوم والبحث العلمى باعتبارها قاطرة التنمية فى مصر.
ونص التعديل الجديد على تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020، وذلك لدعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإِيجاد آليات جديدة لتمويلها.
وتحصل الرسوم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسوم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة، ويحصل نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني
وهو ليس المورد الوحيد، فوفق القانون الصادر فى 2019، هناك موارد آخرى تتمثل فى أن يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، بالإضافة إلى فرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقدًا أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى.