تترقب الجماعة الصحفية، إعلان مجلس نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى المقرر اجراؤها في شهر مارس المقبل على منصب النقيب و 6 من أعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايتهم وفقًا لقانون النقابة رقم (76 لسنة 1970) واللائحة الداخلية.
وفقا للمادة 41 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين ، فإن الانتخاب إجباري، و لا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة مقدارها "جنيه واحد"، تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات.
يذكر أنه يتم الدعوة للاجتماع الأول للجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس وإذا لم يكتمل النصاب القانونى بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء المشتغلين المسددين لاشتراك النقابة (النصف+ واحد)، تتم الدعوة إلى الاجتماع الثانى للجمعية بعدها بـ(15) يومًا، ليكون يوم الجمعة ويصح النصاب القانونى بحضور ربع عدد الأعضاء ممن لهم حق الانتخاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة