القضاء الإدارى: شركات التأمين المساهمة فيها الدولة تخضع لرقابة جهاز المحاسبات

الإثنين، 11 يناير 2021 02:58 م
القضاء الإدارى: شركات التأمين المساهمة فيها الدولة تخضع لرقابة جهاز المحاسبات محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفضت محكمة القضاء الإداري دعوى إحدي شركات التأمين على الحياة، والتى تطالب بإلغاء خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة بالمصروفات. صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين عمرو السيسي، ومحمد المقدم.
 
واستندت المحكمة، على أن الدستور ناط بالجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المشرع في المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حدد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالها، فأخضع لهذه الرقابة الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام، أو شركة من شركات القطاع العام، أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ۲۵ % من رأسمالها ، وذلك حرصا من المشرع على حماية المال العام والمحافظة عليه، وضمان حسن استخدامه، الأمر الذي يقتضي إزاء عموم نص البند (3) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزي بسط نطاق تلك الرقابة بما يكفل تتبع المال العام حيثما كان، مادام قد تحقق النصاب المذكور، يستوى في ذلك أن تكون مساهمة الدولة بأموالها في تلك الشركات تمت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التي تساهم فيها الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو شركات وبنوك القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام .
 
وأضافت المحكمة ، أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على جزء من أموال الدولة في الشركات التي تساهم فيها أموال الدولة بصورة مباشرة، والتي تساهم بدورها في رأسمال الشركات التي لا تعد من شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، لن تؤتي ثمارها، ولن تحقق فاعليتها إلا إذا امتدت إلى الشركات التي تستثمر فيها الشركات المذكورة أولا أموالها، مادام نصاب المساهمة المقررة قانونا في البند 3 من المادة (3) المشار إليها متحققا، خاصة أن نصوص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه لا تمنع من ممارسة هذه الرقابة بل وتحض عليها ما دامت الأموال المستثمرة قد ساهمت فيها الدولة مباشرة، أو بطريق غير مباشر. 
 
وأكدت المحكمة ، أن شركة التأمينات علي الحياة الطاعنة ، شركة مساهمة مصرية تأسست وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات  التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتساهم في رأس مال الشركة التى يمثلها المدعي بنسبة (99 %) ، ولما كانت نسبة اسهام المال العام فى رأس مال الشركة بنسبة ( 43,05% )، ومن ثم فإن نسبة المساهمة غير المباشرة للمال العام في رأسمال الشركة تتجاوز نسبة (35 % ) الأمر الذي يتحقق به مناط خضوعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة