تعرف على ضوابط تشكيل اللجنة العامة للبرلمان وشروط صحة اجتماعها

الثلاثاء، 12 يناير 2021 03:00 ص
تعرف على ضوابط تشكيل اللجنة العامة للبرلمان وشروط صحة اجتماعها مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب بدور انعقاده الأول اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على موعد دعوة رئيس الجمهورية، والمقرر أن تترأس الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا.

والمقرر أن تشهد الفترة القادمة إعلان جديد لتشكيل اللجنة العامة مع نهاية الفصل التشريعى الأول وبدء جديد، ووفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، ممثلى الهيئات البرلمانية يطبق هذا الفصل لأول على أنه يمثل كل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة.

وتؤكد اللائحة على أنه يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويعرض عليها جدول أعمال المجلس ولها أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عاد ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس.

ومن بين اختصاصاتها مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة