كيف نظم القانون آليات حق الانتفاع بالعقارات فى المشروعات الصغيرة؟

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:00 ص
كيف نظم القانون آليات حق الانتفاع بالعقارات فى المشروعات الصغيرة؟ مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020، آليات حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أجازت مواد القانون للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببًا، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف القانون لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التى كانت تتعامل خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا تخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة الجانب الأكبر منها عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
 
 ونرصد ما نص عليه القانون فى هذا الجانب:
- حال تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع يتم ‏رهنه ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا ‏القانون.
 
- لا ينقضى إلا بانتهاء المدة المقررة له ولو توفى ‏المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية بحسب الأحوال.‏
 
- يبقى الرهن قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن ولا يتم فسخه أو زواله لأى سبب من الأسباب عدا انتهاء ‏المدة المقررة له
 
- إلا إذا توافر علم الجهة مقدمة التمويل سبب للبطلان ‏أو الفسخ عند إبرام عقد الرهن.‏
 
 - يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق ‏الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط.
 
 - تعلم الجهة صاحبة ‏الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببًا، وذلك كله وفقًا للإجراءات التى ‏تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏
 
- يجوز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد حال كان الرفض بسبب التعسف فى استعمال الحق.
 
‏- يكون قرار الجهاز نافذًا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ويبقى حق ‏الانتفاع قائمًا إلى حين البت فى هذا الطلب. 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة