الموقف القانونى حال تعدد الجناة فى جرائم غسل الأموال وقيام أحدهم بالإبلاغ

الأربعاء، 13 يناير 2021 11:18 م
الموقف القانونى حال تعدد الجناة فى جرائم غسل الأموال وقيام أحدهم بالإبلاغ مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة 17 من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط – بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

ووفقا للمادة 14، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات.

وتنص المادة (2)، على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجرائم التهرب الجمركى، وجرائم التعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها فى المادة (64) من القانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانت معاقبًا عليها فى كلاً القانونين المصرى والأجنبى.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة