رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بـ"أحداث عنف المطرية"، واستمرار تنفيذ الحكم.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
عقوبة التحريض على التظاهر:
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
عقوبة التظاهر:
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة