زوجة لمحكمة الأسرة: راتبي لا يكفي لنهاية الشهر بسبب سداد نفقات زوجي

الأربعاء، 13 يناير 2021 08:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: راتبي لا يكفي لنهاية الشهر بسبب سداد نفقات زوجي خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لاتهامه بالتخلف عن سداد نفقتها وأبنائها عن عامين بمبلغ مالى قدر بـ 70 ألف جنيه، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب والتهديد بسلاح أبيض وتحريرها بلاغ بالواقعة.

وأضاف:" خلال سنوات زواجي كنت دائمة الإنفاق عليه من راتبي بالعمل بمنصب كبير بأحدي البنوك، وإخفائه الأموال التى يتحصل عليها لدي والدته، لأتعرض للضرب والعنف الزوجي إذا أعترض على منحه أموالى، واستغلاله لى رغم أنه ميسور الحال، وتعرضي للحرمان وأطفالي، بخلاف تدخل والدة زوجي في حياتي، وتحريضها له على التعدي على والإساءة لى".

وادعت الزوجة ملاحقتها باتهامات كيدية على يد زوجها، للانتقام منها عقابا لها على طلب الانفصال، ومطالبتها له سداد مبلغ 70 ألف نفقات متجمدة عن عامين لطفليه، مشرة إلى أنه أثناء زواجهما كان يستولى على مبالغ مالية تتعدي 20 ألف جنيه شهريا،  ويتركها تسدين من أهلها لتحاول أن تعيش وتوفر احتياجات أطفالها".

وتتابع الزوجة" ن.ط.ج"، أثناء جلسات القضية:" شهريا أدفع نفقات أولادي ومصروفات علاجية، بخلاف المصروفات الدراسية، بعد أن قرر زوجي طوال سنوات الاعتماد على، ورفضه مساعدتى فى أى نفقات، وعندما طالبته بحل المشاكل بشكل ودي، رفض وبدأ فى توجيه السب والقذف والتشهير بي، وذلك من باب العند".

وأشارت الأم لطفلين بدعواها، بحسب المستندات الرسمية، أن زوجها رفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، رغم يسر حالته المادية وفقا لمستندات منها خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة