"الرقابة المالية " تلزم الشركات بتخصيص وحدة لتلقى شكاوى العملاء

الجمعة، 15 يناير 2021 11:00 م
"الرقابة المالية " تلزم الشركات بتخصيص وحدة لتلقى شكاوى العملاء الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 204 لسنة 2020، بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط في شأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية.
 
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحظر على الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التمييز بين عملائها على أساس الجنس (الذكور والإناث)، كما تلتزم الشركات والجهات المشار إليها، بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن تتضمن على وجه الأخص:
 
1- الالتزام بأن تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل.
 
2- بذل مزيد من العناية والاهتمام للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث.
 
3- العمل على وضع البرامج والآليات المناسبة لتمكين العملاء من الذكور والإناث من فهم المخاطر الأساسية المرتبطة بالنشاط وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم.
 
4- العمل على تطوير واستحداث المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بما يناسب ويتلاءم مع احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
 
ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل التي يتسنى لهؤلاء العملاء تقديم الشكوى من خلالها، على أن يراعى عند تحديدها، التعدد وسهولة الوصول إليها؛ كإرسال الشكوى بالبريد العادي أو الإلكتروني، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة او الجهة، أو تخصيص صندوق لتلقي الشكاوى بفروع الشركة أو الجهة أو تحديد رقم هاتف مخصص لهذا الغرض، وعلى الشركة أو الجهة البت في الشكوى خلال أسبوعين من تقديمها مستوفاة للمستندات اللازمة للبت فيها، على أن تخطر مقدم الشكوى بنتيجة فحص الشكوى، وفقاً للطريقة المحددة بالعقد المبرم بينهما.
 
ونصت المادة الرابعة على أن يتولى قطاع الإلزام-الإدارة المركزية للشكاوى-فحص ودراسة الشكاوى التي يقدمها ذوي الشأن من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مجال تطبيق هذا القرار، على أن يتم الرد على مقدم تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة للبت في الشكوى، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات ملزمة.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة