حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 قواعد للشركات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحسب ما نص عليه القرار رقم 211 لسنة 2020، وهى:
1- أن يكون منح التمويل لكل مشروع على حدة، ولا يجوز أن يتم التمويل بصيغة التمويل الجماعي لعدد من المشروعات، ويحدد مبلغ التمويل الممنوح لكل مشروع متوسط أو صغير وفق دراسة ائتمانية تعدها الشركة في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية.
2- وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعملاء يساعد على قياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة.
3- إجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة كل سنة مالية على الأقل.
4- التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء كافة المستندات القانونية قبل صرف التمويل للعملاء.
5- وجود قاعدة معلومات ائتمانية تمكن من التنبؤ بأي تغيرات قد تطرأ على أوضاع العملاء.
6- إجراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنهم يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة.
7- توافر نظام المتابعة الائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من تنفيذ شروط الموافقات الائتمانية.
8- قبول طلبات العملاء بالسداد المعجل، على ألا تزيد عمولة السداد المعجل حال إضافتها من قبل الشركة على 5% من المبلغ المراد تعجيل الوفاء به والفترة
الزمنية المتبقية له، كما يجب الإفصاح عن ذلك العميل عند منح التمويل.
9- عدم منح التمويل بالعملة الأجنبية إلا إذا كان العميل لديه مصادر سداد متاحة بالعملة الأجنبية وتعهده باستخدامها في السداد.
10- الالتزام بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الواردة في هذا القرار في شأن الشركات المرخصة لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعد شرطاً من شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط، ولا تخل الأحكام الواردة بهذه القواعد بالمتطلبات الأخرى التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها، وعلى الأخص؛ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مع مراعاة الأحكام ذات الارتباط بالجهات مقدمة التمويل الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وعلى وجه الأخص أحكام الباب الثاني المتعلق بتيسير إتاحة التمويل.
وحدد القرار تعريف المشروعات المتوسطة بأنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
وحدد تعريف المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
أما المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع الواحد 200 ألف جنيه مصري، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.