مفوضية الدستورية تحدد جلسة 14 مارس لنظر دعوى بطلان قانون البنك المركزى

السبت، 16 يناير 2021 08:30 م
مفوضية الدستورية تحدد جلسة 14 مارس لنظر دعوى بطلان قانون البنك المركزى المحكمه الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

 وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 14 / أ و40 / أ من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، لمخالفتها لأحكام المواد 2 و7/1 و8 و27 و35 و38 و41 و53 و94 و97 و101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهى : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدنى كلى عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدنى كلى عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدنى كلى عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدنى كلى عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب.

وتنص المادة 14 من القانون على أن "مجلس إدارة البنك المركزى هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتى..

(أ)تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى .

(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .

(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .

(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علـى ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .

(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .وتنص المادة 40 من القانون على أنه "كل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة