استندت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، فى حكمها الصادر اليوم، والذى يعد الأول من نوعه بنقل ملكية أموال 89 قيادة إخوانية على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة الأسبق ونائبه خيرت الشاطر، إلى نص المادة 11 من قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابين.
وتنص المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2018 الخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين على أنه "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال".
وصدر حكم نهائى من المحكمة الابتدائية بالتحفظ بشكل نهائى على أموال 89 قيادة إخوانية أبرزهم ورثة محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
وبناء على الحكم النهائى الصادر من محكمة مدنية قامت لجنة التحفظ بتقديم باقامة دعوى أمام محكمة الامور المستعجلة بعابدين باعتبارها المحكمة المختصة طبقا للقانون، تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومحافظ البنك المركزى بصفتهم بالتصرف ونقل ملكية أموال الـ89 المتحفظ على أموالهم للخزانة العامة للدولة.
ويأتى التحفظ على الأموال كخطوة لاحقة على قرار الادراج على قوائم الارهاب الذى يصدر من محاكم الجنايات وفقا لقانون الكيانات الارهابية بناء على طلب النائب العام.
وحتى الآن تم إدارج أكثر من 6 آلاف من العناصر على قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم، بينهم قيادات وأعضاء الإخوان ورجال أعمال أبرزهم صفوان ثابت وياسين عجلان وسمير تحسين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة