النقض ترسخ مبادئ الضبط والإحضار: لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والحبس بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري.. والحيثيات: عدم الالتزام بالضوابط يعنى بطلان القبض والتفتيش

الأحد، 17 يناير 2021 05:50 ص
النقض ترسخ مبادئ الضبط والإحضار: لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والحبس بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري.. والحيثيات: عدم الالتزام بالضوابط يعنى بطلان القبض والتفتيش محكمة النقض - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الجنائية "أ" بمحكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن قرارات الضبط والإحضار، رسخت فيه لعدة قواعد قضائية، قالت فيه: "لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضي التحقيق لمدة أخري، وبنـاء على ذلك فإن القبض والتفتيش بموجب هذه الأوامر بعد مضي فترة الـ 6 أشهر من تاريخ صدورها يعد باطلا وما تلاه من إجراءات باطل". 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 11900 لسنة 85 القضائية، برئاسة المستشار حمدى أبو الخير، وعضوية المستشارين محمود خضر، وبدر خليفة، والأسمر نظير، وأسامة عباس، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مروان الوكيل، وأمانة سر نجيب لبيب محمد.

58665-959

الوقائع.. المحكمة تقضى بسجن متهم 6 سنوات فى قضية مخدرات

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 342 لسنة 2014 قسم ثان المحلة بأنه فى يوم 3 من مايو سنة 2014 بدائرة قسم ثان المحلة – محافظة الغربية – أحرز بقصد الاتجار جوهراَ مخدراَ "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة – قضت حضورياَ فى 15 من يناير 2016 عملاَ بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق به، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنية ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك باعتبار أن جريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 2016، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من فبراير 2016.  

20396-3943639

الطاعن يدفع ببطلان القبض لخلو الأوراق من تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار

ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ قد شابه القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس، وخلو الأوراق من تاريخ صدور أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، مما يعيبه بما يتسوجب نقضه.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 3 مايو 2014 وحال تواجد ضابط الواقعة رئيس مباحث قسم ثان المحلة بديوان القسم أبلغه مصدر سرى بتواجد المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية 412 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المحلة أمام أحد المقاهي جالسا على دراجة بخارية بدون لوحات، فانتقل برفقة ضابط أخر وقوة من الشرطة السريين، فأبصر المتهم جالساَ فوق الدراجة المشار إليها سلفاَ فأسرع بضبطه وتسليمه للشاهد الثانى وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد أثنى عشر لفافة ورقية تحوى كل منها على مسحوق بيج اللون ثبت معملياَ أنه لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدى وهاتفاَ محمولاَ وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ النقدى من حصيلته والهاتف لتسهيل تجارته الآثمة.

20837-T154926032799ff0c919f9a503bf5e00372879f0c1aimage

وبحسب "المحكمة" – حصل الحكم مؤدى أقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيميائى بما لا يخرج عن مضمون ما حصله فى بيانه لصورة الواقعة، كما أورد أنه ثبت من شهادة جدول الجنايات بنيابة شرق الإسكندرية الكلية أن الطاعن هو متهم وآخرين فى تلك الجناية وموضوعها شروع فى قتل ومقاومة سلطات وأحيل فيها غيابياَ إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبطه وإحضاره وأمرت المحكمة فيها بجلسة 24 يونيو 2013 بضبطه وإحضاره على ذمة تلك القضية، ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض عليه على النحو المار بأسباب طعنه وأطرحه فى قوله:

"أن الثابت بالأوراق صدور قرار بضبط المتهم وحبسه على ذمة الجناية رقم 412 لسنة 2013 جنايات قسم ثان المحلة أخذاَ بما أثبته ضابطى الواقعة بمحضر الضبط وما شهدا به بالتحقيقات، وما ثبت من شهادة جدول الجنايات المرفقة ومن ثم يكون تفتيش المتهم وضبط المخدر على النحو سالف البيان صحيحاَ ولا يشوبه ثمة تعسف على الإطلاق لوجود المسوغ القانونى له ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد تلتفت عنه المحكمة".  

35891-524

المحكمة تؤكد: لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها

ولما كان ذلك – وكانت المادة 139/2 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى، وكان البين من الحكم المطعون فيه حال تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال شاهدى الإثبات وبيان لمضمون الشهادة الصادرة من النيابة الكلية أنه لم يحدد تاريخ صدور أمر الإحالة الصادر من المحامى العام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والقبض عليه وحبسه على ذمة تلك الجناية للوقوف عما إذا كان ضبطه فى الواقعة – محل الطعن الماثل – قد وقع خلال الستة أشهر التالية لتاريخ صدوره من عدمه سيما وأن الثابت بتلك الشهادة أن محكمة الجنايات أصدرت أمراَ بالقبض عليه فى الجناية المذكورة بجلسة 24 يونيو 2016 وهو تاريخ لاحق لواقعة ضبطه فى 3 مايو 2014 مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.

1
 
 

 

 
 
 
 
137204837_209167860912106_2699757891271287736_n
 
 
 

 

 
137252912_209167820912110_1010707068199489247_n
 
 
138081764_209167897578769_5458808518860803713_n
 
 

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة