أقامت زوجة دعوى لتمكينها من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اشتكت فيها تعنيفها وطفليها على يد زوجها، بعد طردهم بالشارع، وإجبارها على المكوث في شقة بإحدى المناطق النائية التي لا تصلح للمعيشة، وتعرضها للهجر، والضرب والتعنيف، والتسبب لها بإصابات خطيرة، والحرمان من حقوقها الشرعية، بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بين الزوجين.
وأكدت الزوجة: "طردني في الشارع برفقة أولادي، واستولى على مصوغاتي المقدرة بـ 300 ألف جنيه، وسحب مني الفيزا الخاصة بحساباته، وحرمني من كل حقوقى، عقابا لى على رفضي خيانته وشكوته لوالدته".
وذكرت الزوجة: "زوجى أصابه الجنون بسبب قيامي بالاعتراض على فضحه لى أمام أصدقائي، بعد أن علم الجميع بعلاقاته، وقيامه بخيانة صديقه ومرافقة زوجته، ليطالني بالكلام السيئ ويتهمني أننى على علاقة أنا الأخرى برجال، ليطالبني بعد سنوات من عيشنا تحت سقف منزل واحد، بإجراء تحليل البصمة الوراثية لطفليه وشكك في نسبهم أمام أصدقائنا المشتركين".
وأضافت ل.ع، البالغة من العمر 37 عام، أثناء نظر طلبها: "طردني من منزل الحضانة، واستولى على منقولاتى، ورفض الإنفاق على أطفالى، وبعدها قرر أن يتهمنى فى أخلاقي، وإجباري على إجراء تحليل الحمض النووي لهم، واتهامي بالزنا، لحرماني من حقوقى، وتحريره بلاغ ضدي، بعد لجوئه للشهود الزور".
يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".