تتضمن تعديلات قانون الاستثمار، نصوص بهدف تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى، ومن ثم استبعدت التعديلات الجديدة، أنشطة تصنيع البترول وصناعات الأسمدة وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة من حظر إقامة مشروعات بشأنها فى المناطق الحرة، بما مفاده أنه يجوز الترخيص لإقامة مشروعات تلك الأنشطة بالمناطق الحرة.
وتستهدف الحكومة من إقامة الأنشطة المذكورة فى المناطق الحرة تحقيق عوائد ناشئة عن مزاولتها للنشاط والتى سوف تمثل إيرادات كبيرة ومؤكدة للهيئة العامة للاستثمار وللخزانة العامة للدولة حيث تحصل على نسبة من الإيرادات المتحققة من المشروع وليس أرباحه، كما أن ذلك سوف يشجع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة إلى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى قانون الاستثمار وهو ما يعود بالنفع على الهيئة وعلى خزانة الدولة.
وكان قانون الاستثمار قد استبعد فى المادة "34" عددا من الأنشطة من العمل بنظام المناطق الحرة، حيث نص صراحة على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات فى مجالات محددة فى المناطق الحرة وهى مشروعات تصنيع البترول وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة وصناعات الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
ورأت الحكومة أن علة حظر بعض الأنشطة مثل المتعلقة بالغاز والطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة قد زالت لوجود فائض بهما، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الكهرباء، خاصة بعد اكتشاف حقول الغاز الطبيعى الجديدة وأبرزها حقل ظهر.