اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تعطى المؤسسات الأهلية قبلة الحياة.. محاسبة الجمعيات على المرافق بدون اعتبارها كيانات غير تجارية.. وتلقى جميع التبرعات إلكترونيا لتفعيل الرقابة على الأموال

الثلاثاء، 19 يناير 2021 09:30 م
اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تعطى المؤسسات الأهلية قبلة الحياة.. محاسبة الجمعيات على المرافق بدون اعتبارها كيانات غير تجارية.. وتلقى جميع التبرعات إلكترونيا لتفعيل الرقابة على الأموال نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تعطى المؤسسات الأهلية قبلة الحياة.. محاسبة الجمعيات على المرافق بدون اعتبارها كيانات غير تجارية .. تلقى جميع التبرعات اليكترونيا لتفعيل الرقابة على الأموال .. والسماح بإنشاء شركات هادفة لربع للأنفاق على الأنشطة الخيرية ..وعدم اعتراض الجهة الإدارية على المنح الأجنبية خلال 60 يوما يعد موافقة.

جاء إصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنه 2019 ليعيد تفعيل أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم المجتمع المدني للتوسع في الأنشطة التنموية والأعمال الخيرية التي تصب في مصلحة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يتم محاسبة الجمعيات فيما يتعلق بخدمات المرافق مثل المياه والغاز والكهرباء  على اعتبارها كيانات ليس تجارية ومحاسبتها مثل الوحدات السكنية دون مغالاة .

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م جاءت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية حيث يشكل القانون انفراجه خاصة فى مصادر تمويل الجمعيات والرقابة على أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات".

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات تضمنت عدده مميزات للمؤسسات الأهلية، منها إعفاء الجمعيات الأهلية من الرسوم الجمركية، كما أتاحت للجمعيات والمؤسسات الأهلية مده عام  منذ إصدار اللائحة للتقدم بطلب لتوفيق أوضعاها على أن تقوم لكل جمعية بالحصول على نموذج توفيق الأوضاع والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ثم التقدم بطلب الى الجهة الإدارية لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أيمن عبد الموجود  انه في ظل العمل باللائحة التنفيذية الجديدة فإن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ستقوم بتلقي أموال التبرعات إلكترونيا دون العمل بالنظام الورقي التقليدي في ظل اتجاه الدولة في التحول الرقمى الأمر الذى سيساهم في تفعيل نظام الرقابة على جميع الأموال التي تتلقاها الجمعيات الأهلية حيث سيقوم كل شخص يرغب في الترع بتحويل المبلغ الى حساب الجمعية وأيضا في الغرض الذى تبرع من أجلة فقد يتبرع مواطن بمبلع لفك كرب غارم أو لرعاية أيتام  أو غير ذلك من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الاهلية للمواطنين.

وأوضح عبد الموجود أن اللائحة ستتضمن أيضا مميزات فيما يتعلق بتلقى المنح الأجنبية وأنه بمجرد  التقدم بطلب للجهة الإدارية ويمر عليه 60 يوما بدون اعتراض يعد موافقة على تلقى المنح مع إلزام الجهة الإدارية بإعطاء صاحب الطلب خطاب يفيد الموافقة على المنح ،لافتا الى أن من حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية إنشاء شركات هادفة للربح بهدف تعظيم الموارد للإنفاق على أنشطة الجمعية بما يخدم العمل الأهلية ولضمان استمرارية الأنشطة التي  الخاصة بالجمعية

وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع الجمعيات أوضح " عبد الموجود " أن تُوفق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدي الوحدة والوحدات الفرعية وقت العمل بالقانون أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل بهذه اللائحة باتخاذ  عدده خطوات منها يتولى مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفق أحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرافقة لهذه اللائحة وفيما فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي لها ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، هو النظام الأساسي للجمعية أو الاتحاد، وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها ويقوم مجلس الإدارة  بإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بتعديل النظام الأساسي على النموذج المعد لهذا الغرض مرافقًا له المستندات الآتية في صورة ورقية وأخرى إلكترونية وعمل محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحاً به المواد التي تم تعديلها ، محضر اجتماع مؤسسي المؤسسة الأهلية أو مجلس أمنائها الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسى.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة