تعرف على مصير تاجرى عملة بحجم تعاملات 30 مليون جنيه فى المنيا

الثلاثاء، 19 يناير 2021 09:30 ص
تعرف على مصير تاجرى عملة بحجم تعاملات 30 مليون جنيه فى المنيا كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام ( شخصين – أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية والآخر "شقيقه" مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا – له معلومات جنائية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وإرسالها للثانى "شقيقه" عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالإشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 30 مليون جنيه مصرى ) .

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

 

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة