سقوط تاجر مخدرات يصنع الحشيش فى العامرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 19 يناير 2021 01:38 م
سقوط تاجر مخدرات يصنع الحشيش فى العامرية بالإسكندرية مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته  مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية) حيث أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعُثر بحوزته على (4 طرب لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول ) وباستكمال تفتيش المحل ملكه الكائن بدائرة القسم، تم ضبط (كمية لمسحوق مخدر الحشيش – كمية لمعجون مخدر الحشيش – عدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - ميزان رقمى – سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهته أقر بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الإتجار والعدد والأدوات لإعادة تدويره وتصنيعه، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة