لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور، والمجلس القومى للسلامة على الطرق، وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
وقال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد وضع بنود صارمة على سائقى النقل الثقيل منها تغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق، ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المساءلة القانونية، وتصل عقوبتها إلى غرامة 8 آلاف جنيه، كما أجاز لضباط المرور فحص حالات قائدى النقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة والمسكرات، فإذا لم يمتثل يتم عرضه على النيابة المختصة، لاتخاذ إجراءات التحقيق والفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق، ويتم توقيع عقوبة عليه، لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
وأضاف المصدر، أن قانون المرور الجديد ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع، فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات فى بعض المناطق الصحراوية.
وأوضح المصدر، أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان تقر بأنه سيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل المتواجدة داخل الدولة لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، مضيفا أن مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق لسيارات النقل، طبقا لقرار وزير النقل ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع، وعدد المركبات وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.
وأكد المصدر، أن القانون الجديد فرض على سائق السيارة، أن يكون حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل، وعليه أن يجتاز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة فى أحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة، من الإدارة العامة للمرور، كما تحدد القواعد والاشتراطات اللازمة لإجراء الاختبار الفنى، فى القيادة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.
وأستطرد المصدر، إن القانون الجديد حارب الحوادث المرورية و متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والسرعات الجنونية، التى يقودون بها، ويكون منهم سائقو النقل، ووضع لهم مادة تندرج تحت الشريحة الخامسة، ويتم خصم 5 نقاط من السائق، فى حالة ارتكاب مخالفة مرورية على الطريق وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة، من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين، كما ألزمهم بالحصول تراخيص القيادة، باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأوضح المصدر، أن القانون وضع بنود عديدة للحد من السرعات التى يقوم بها سائقو النقل واستحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات أخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ وتطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان ولإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.
ولفت المصدر، إلى أن القانون اشتمل على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر فى مدة للمدة التي يحددها، كما نص القانون على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة