نص القانون رقم 73 لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، وتصبح كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، بالإضافة لآليات التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمى الخدمة، وفيما يلى نستعرض محظورات استخدام المركبات فى تقديم الخدمة.
يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا للشركات المرخص لها بعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها، وبعد الحصول على كارت التشغيل.
يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها، والإجراءات المنظمة لذلك.
الجدير بالذكر أن الشركة المرخص لها تتقدم خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص وفقا للمادة 12 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المشار إليه بسياسة دمج واضحة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة