هل يجوز الاعتراض على حكم الإفلاس وما هى حالات الطعن؟ القانون يجيب

السبت، 23 يناير 2021 08:00 ص
هل يجوز الاعتراض على حكم الإفلاس وما هى حالات الطعن؟ القانون يجيب مصانع -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 11 لسنة 2018 تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإخراجها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، واستحدث القانون إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.

 

وفيما يلى نستعرض إجراءات الاعتراض على حكم الإفلاس، والحالات التى لا يجوز الطعن عليها بأى طريق.

يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف.

ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة بمسودتها ما لم ينص على غير ذلك.

 

لا يجوز الطعن بأي طريق في:

(أ) الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها.

(ب) الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة.

(جـ) الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.

(د) الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة