تسلم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشروع قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات، الذى وافق مجلس الوزراء فى جلسته رقم 127 عليها بشكل نهائى، وذلك لإعداد ملاحظات البرلمان حول مشروعى القانونين.
وأحال مجلس النواب، مشروعى القانونين الذى أعدتهما وزارة العدل، إلى اللجنة النوعية المختصة بالبرلمان لإعداد التقارير اللازمة بشأنهما، وتدوين أبرز الملاحظات على كل قانون تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مرة أخرى والتعديل فى ضوء ملاحظات البرلمان.
وقالت مصادر من اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان أن اللجنة تسلمت مجموعة من التشريعات المحالة من الحكومة ولكن حتى الان لم يصل قانون الاحوال الشخصية والذى يعتقد ان تكون الامانة العامة للمجلس هو من تسلم المشروع ولم يحال اليها.
وكان مجلس الوزراء وافق بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق، كما وافق المجلس فى ذات الجلسة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين 242 مكررا، و242 مكررا أ.
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة