ناشدت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، أسر شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سرعة إنهاء إجراءات إصابة عمل والتقدم للجنة المركزية للتأمين الصحى قبل 20 فبراير2021، مشيرة إلى أنه فى حال وجود أى معوقات يمكن التواصل مع مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة الفرعية التابع لها الشهيد أو مع الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، على محمول واتس آب: 01008447501.
وكان قد التقى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، مع كلا من اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا والذى يبلغ 80% من أجر التسوية التأمينى.
وتم خلال اللقاء توضيح أنه بتاريخ 30/5/2020 صدر قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية، ويتفق هذا القرار مع الأمراض المهنية بإصابات العمل طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بالتالى لا حاجة إلى أى تعديل تشريعى وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار ( كورونا إصابة عمل ) حسب تأكيد اللواء جمال عوض، سيصبح الحد الأقصى للمعاش للشهداء عام 2020 - هو ( 5600 جنيه)، والحد الأقصى للمعاش للشهداء عام 2021 هو ( 6480 جنيه).
ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصى التأمينى كان فى 2020 - ( 7000 جنيه ) ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، ولكن الحد الأقصى التأمينى زاد فى 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيها.
وأشارت النقابة إلى أن الأوراق المطلوبة للصرف، هى:
1- نموذج رقم 29 مختوم من جهة العمل.
2- صورة البطاقة.
3- شهادة وفاة بدون اشتراط ذكر الكورونا.
4- تقرير طبى من المستشفى المتوفى بها.
5- الماسحة وفى حالة عدم وجود الماسة يكتفى بالأشعة المقطعية.
6- نموذج إخطار وقوع اصابات العمل من جهة العمل.
7- صورة طبق الأصل من بطاقة الوصف الوظيفي.
8- يسلم للجنة الطبية فى المحافظة لتخرج شهادة وفاة إصابية.
9- يرسل الملف بما فيه لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف معاش إصابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة